الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

319

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

حكم تكرر الزنا من الحرّ غير المحصن المسألة 6 - لو تكرر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة ، وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين ، وهو غير مرضى . أقول : اختلف الأصحاب - رضوان اللّه تعالى عليهم - في المسألة على أقوال : 1 - قال في المسالك : أظهرها وهو الذي اختاره المصنف ( اى المحقق في الشرائع ) قتله في الثالثة وهو قول الصدوقين وابن إدريس . « 1 » 2 - اشهر الأقوال - كما ذكره هو « 2 » وغيره - انه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في المبسوط والمفيد والمرتضى واتباعهم والعلامة وجعله المحقق أولى من حيث الاحتياط في الدماء . 3 - اغرب الأقوال انه يقتل في الخامسة ذكره الشيخ في الخلاف وهذا نصه : إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روى أن الحر يقتل في الرّابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم . « 3 »

--> ( 1 ) - المسالك ، المجلد 2 ، الصفحة 428 . ( 2 ) - يعنى صاحب المسالك حيث قال : واشهرها انّه يقتل في الرابعة ، لاحظ ، المجلد 2 ، الصفحة 429 . ( 3 ) - الخلاف ، كتاب الحدود ، المسألة 55 .